Mazīd Fatḥ al-Bārī bi-sharḥ al-Bukhārī - makhṭūṭ
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Publisher
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Publisher Location
https
Genres
الدين النصيحة.
قوله: (حَدَّثَنَا حمَّاد بنُ زَيْدٍ) وفي بعض النُّسخ: «حمَّاد» غير منسوب، ترجمته في باب ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩].
قوله: (عَنْ أَيُّوْبَ) أي كَيْسان السِّخْتِياني، ترجمته في باب حلاوة الإيمان.
قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي مولى ابن عُمَر، ترجمته في باب العلم والفتيا في المسجد.
قوله: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) أي عبد الله، ترجمته في كتاب الإيمان.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أنَّ رواته الثلاثة بصريون ونافع مدني، وفيه رواية المولى عن سيِّده.
قوله: (قَالَ: أُصَلِّي كَما رَأيتُ أصْحَابي يُصَلُّونَ لَا أَنْهَى أحَدًا يصلِّي بِلَيْلٍ أو نَهَارٍ مَا شاءَ غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوا طُلُوعَ الشَّمس ولَا غُرُوبَهَا).
مطابقته للترجمة في قوله: (غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوا...) إلى آخره، قال في «التوضيح»: غرض البخاري بهذا الباب ردُّ قول من منع الصَّلاة عند الاستواء، وهو ظاهر.
قوله: (لَا أَمْنَعُ أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) وقال العَيني: عدم منع ابن عُمَر عن الصَّلاة عام في جميع اللَّيل والنَّهار، غير إنَّه منع التحرِّي في هذين الوقتين. انتهى.
قوله: (أُصَلِّي) زاد الإسماعيلي في أوَّله من وجهين عن حمَّاد بن زيد: (كانَ لا يصلِّي من أوَّل النَّهارِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ، ويقول: أصلِّي...) إلى آخره.
قوله: (أَصْحَابِي) قال الكِرْماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إمَّا تقرير رسول الله ﵇ أصحابه عليه إن أراد الرؤية في حياته ﵇، وإمَّا إجماعهم إن أراد بعد وفاته، إذ الإجماع لا يتصوَّر حجِّيته إلَّا بعد وفاته، وإلَّا فقوله وحده حجَّة قاطعة.
قوله: (بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) ويُروى: «بليل ولا نهارٍ»، ويُروى: «بليلٍ ونهارٍ» بالواو فقط.
قوله: (غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوا) أصله: أن لا تتحرَّوا، فحذفت إحدى التاءين، أي غير أن لا تقصدوا، وزاد عبد الرزَّاق في آخر هذا الحديث عن ابن جُرَيج عن نافع: «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلكَ، وقال: إنَّه يَطلُعُ قَرنُ الشَّيطان مَعَ طُلُوعِ الشَّمسِ»، وقال الكِرْماني: فيه دليل لمالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشَّمس؛ وقال الشَّافعي ﵁: الصَّلاة عند الاستواء مكروهة إلَّا يوم الجمعة، لما ثبت أنَّه ﵇ كره الصَّلاة نصف النَّهار، وعن الحسن وطاوس: مثله؛ والذين منعوا الصَّلاة عند الاستواء: عُمَر وابن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلَّى فيه فرض ولا نفل، واستثنى الشَّافعي وأبو يوسف يوم الجمعة خاصَّة لأنَّ جهنَّم لا تسجر فيه، وقد تقدَّم هذا اتفاقًا، قال شيخنا: قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة، إنَّما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنَّه يكره التنفُّل وقت إقامة الصَّلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، في حالة الصَّلاة المكتوبة جماعة لمن يصلِّيها، وعند المالكيَّة كراهة التنفُّل بعد الجمعة حتَّى ينصرف النَّاس، وعند الحنفيَّة كراهة التنفُّل قبل صلاة المغرب، وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا
الجامع الصحيح. انتهى.
(٣٣) (بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَغَيْرِهَا) أي هذا باب في بيان الذي يُصَلَّى بعد العصر، و(يُصَلَّى) على صيغة المجهول، و(بَعْدَ العَصْرِ)، أي من بعد صلاة العصر، وكلمة (مِنَ) بيانيَّة.
قوله: (وغيرها) في بعض النُّسخ: «ونحوها»، وقال الزَّين بن المنيِّر: السرُّ في قوله: «ونحوها» ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها؛ وقال أيضًا: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة الَّتي لا سبب لها. انتهى.
قال العَيني: لا نسلِّم أنَّ قوله: (ونحوها) لدخول رواتب النَّفل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة، والنَّهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النَّوافل الَّتي لها سبب، والتي ليس لها سبب، وقد ذكرنا أن حديث عُقْبَة بن عامر يمنع الكلَّ.
قوله: (وَقَال: كُرَيْبٌ) أي -بضمِّ الكاف- مولى ابن عبَّاس؛ ترجمته في باب التخفيف في الوضوء.
قوله: (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أي هند بنت أبي أميَّة بن المغيرة بن عبد الله بن عَمْرو بن مَخزُوم القُرَشيَّة المَخزُوميَّة، زوج النَّبِيِّ ﷺ؛ ترجمتها في باب العلم والعظة باللَّيل؛ وقد أعاد العَيني ترجمتها ههنا.
قوله: (صلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيُنِ، وقال: شَغَلَنِي ناسٌ مِنْ عَبْد القَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بعْدَ الظُّهْرِ)، هذا التعليق أخرجه مسندًا في السَّهو في باب إذا تكلَّم وهو يصلِّي فأشار بيده، قبيل كتاب الجنائز؛ وفي وفد عبد القيس عن يحيى بن سُلَيمان عن ابن وَهْب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير عن كُرَيب أنَّ ابن عبَّاس والمِسْوَر وعبد الرحمن بن أَزْهَر أرسلوه إلى عائشة؛ الحديث بطوله وفيه قال: (يَا بنتَ أبي أُميَّةَ، سَأَلتِ عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ العَصْرِ، وإنَّه أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُونِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعدَ الظّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ)، وعند مسلم: «نَاسٌ مِنْ عبدِ القَيْسِ بِالإِسْلَامِ من قَومِهِمْ»، وعند البَيْهَقي: «قَدِمَ عَليَّ وَفدُ بَنِي تَمِيمٍ أَو صَدَقَةٍ شَغَلُونِيْ عَنْهُمَا، هما هَاتَانِ الرَّكعَتَانِ».
قوله: (بَعْدَ الظّهْرِ) صفة رَكْعَتَيْنِ أي المندوبتين بعد الظّهْر؛ قَالَ الكِرْماني: وَهَذَا دليل الشَّافعي فِي جَوَاز صَلَاة لَهَا سَبَب بعد العَصْر بِلَا كَرَاهَة؛ قال العَيني: هَذَا لَا يصلح أَن يكون دليلًا، لِأَنَّ صلَاته ﵇ هَذِه كَانَت من خَصَائِصه كَمَا ذكرنَا، فَلَا يكون حجَّة لذلك. انتهى.
قلت: قال البَيْهَقي: الذي اختصَّ به المداومة على ذلك لا أصل القضاء، وأمَّا [ما] (^١) روي عن ذكوان عن أمِّ سلمة في هذه القصَّة إنَّها قالت: «فقلتُ يا رسولَ اللهِ أنقضيهما إذا فاتتنا؟ قالَ: لا» فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجَّة. انتهى.
٥٩٠ - قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفضل بن دُكَيْن، ترجمته في باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ أَيْمَنَ) أي بفتح الهمزة، تقدَّم أي في باب الاستعانة بالنجَّار والصنَّاع في أعواد المنبر.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي) أي أيمن الحبشي مولى ابن أبي عَمْرو المخزومي القُرَشي المكِّي، ترجمته في الباب أيضًا.
قوله: (أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ) أي أم
(^١) لم: ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من فتح الباري.
1 / 108