Mawsucat Qawacid Fiqhiyya
موسوعة القواعد الفقهية
Publisher
مؤسسة الرسالة، 2003
Genres
Your recent searches will show up here
Mawsucat Qawacid Fiqhiyya
Burnu d. 1450 AHموسوعة القواعد الفقهية
Publisher
مؤسسة الرسالة، 2003
Genres
فمثلا قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد". ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال.
وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال له: لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله،.
ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية.
Page 28
Enter a page number between 1 - 3,588