Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

Ahmed ibn Ahmed Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. 1434 AH
79

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Publisher

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Publisher Location

قطر

Genres

مَنِيٌّ؟. اغْتَسَلَ وأَعَادَ مِنْ آخِر نَوْمَةٍ، كَتَحَقُّقِهِ (١). وَوَاجِبُه: نِيَّةٌ وَمُوَالَاةٌ كَالْوُضُوءِ (٢)، وَإِنْ نَوَتِ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ أَوْ أَحَدَهُمَا ناسِيَةً لِلآخَرِ، أَوْ نَوَى الجنابة والجُمُعَةَ، أوْ نِيابَةً عَنِ الجُمُعَةِ حَصَلَا (٣). وَإنْ نَسِيَ
= وإن يكن ذا النطق منه ما اتفق … فإن يكن عجزًا يكن كمن نطق وإن يكن ذلك عن إباء … فحكمه الكفر بلا امتراء الخ (١) دليله قول مالك ﵀ في الموطإ ونصه: قال مالك في رجل وجد في ثوب أثر احتلام، ولا يدري متى كان؟. ولا يذكر شيئًا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم، فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم؛ من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئًا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قيل ذلك. ا. هـ. منه بلفظه. (٢) قد تقدم دليل وجوب النية في الطهارة والموالاة فيها، في الكلام عليهما في فرائض الوضوء، وقد بينت هناك حسب الإمكان أدلة ذلك، والقائل به من الأئمة. وعليه فلا فائدة في إعادته هنا، ولقد أكتفي بالإحالة إليه كما اكتفى سلفي بذلك. والله الموفق. (٣) القاعدة: هل يندرج الأصغر في الأكبر؟. والذي عليه العمل اندراجه فيه في الغسل والقران والزكاة والذكاة والحدود. قال الشيخ علي الزقاق المغربي في المنهج المنتخب: ......... هَل أَصْغَرُ … مندرج في أكبر قد قرَّرُوا عليه غُسلًا وقرانًا وزكاة … شفع إقامة حدودًا وذكاة وشبهها ....... الخ فقوله: عليه غسلًا؛ أي في اندراج غسل الجمعة في غسل الجنابة، وغسل الرأس يندرج فى مسحه. وقوله: قرانًا أي في اندراج أعمال العمرة في أعمال الحج للقارن. وقوله زكاة أي في إجزاء بعير =

1 / 80