Mawāhib al-Jalīl min Adillat Khalīl
مواهب الجليل من أدلة خليل
Publisher
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
Publisher Location
قطر
Genres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (٥) قوله: وجلوس لسلام وسلام عرف بال؛ أي ويجب الجلوس لأداء السلام منه، فلو سلم قائمًا أو راكعًا أوساجدًا بطلت صلاته. ومن واجبات الصلاة تسليمة التحليل، ويجب كونها بالتعريف بالألف واللام، ودليل وجوب تسليمة التحليل قوله ﷺ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" رواه أحمد وابو داود وابن ماجة والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال الدردير: ولو قال: وسلام وجلوس له كان أحسن.
(٦) وقوله: وأجزأ في تسليمة الرد: سلام عليكم، وعليك السلام؛ أي في تسليمه على الإمام ومن على اليسار. سلام عليكم -بالتنكير- وعليك السلام بالتعريف، وأشعر قوله: وأجزأ، أن الأفضل الإتيان بها كالتحليل.
والسلام عندنا يكتفي المصلي فيه بتسليمة واحدة، لما روي عن سعيد بن جبير عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه؛ يميل إلى الشق الأيمن شيئًا. قال البغوي: وفي إسناده مقال، قلت: وأخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في التسليم للصلاة، وأخرجه الحاكم وأخرجه ابن ماجة باب من يسلم تسليمة واحدة ولفظه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصاغاني، ثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عالْشة أن رسول الله ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وأخرج مثله عن سهل بن سعد الساعدي. وأخرجه كذلك عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله ﷺ صلى فسلم مرة واحدة، ولكنه قال في الزوائد: إسناده ضعبف لضعف يحيى بن راشد. ا. هـ.
غير أن التسليمتين ثابتتان عنه ﷺ أيضًا لما أخرجه الدارير، قال: باب التسليم في الصلاة؛ حدثنا خالد بن مخلد، ثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن أسعد عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه حتى يرُى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. ا. هـ.
وأخرج ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرثنا عمربن عبيد، عن أبي إسحاق، عن ابن الأحوص، عن عبد الله أن رسول الله ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، وأخرج نحوه عن عمار بن ياسر وعن عامر بن سعد عن أبيه وعن أبي موسى، وفي =
1 / 167