149

Mawāhib al-Jalīl min Adillat Khalīl

مواهب الجليل من أدلة خليل

Publisher

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Publisher Location

قطر

Genres

واجب على الحرة (١)، وأَعادت إِن رَاهَقَتْ لِلاصْفِرَارِ ككبيرة إِن تركتا القناع، كَمُصَلٍّ بحرير (٢) وإن انْفَرَدَ، أَو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظَنَّ عدم صلاته وصلى بطاهر، لَا عَاجزٌ صلى عريانًا كفائتة. وَكُرهَ مُحَدِّدٌ لا بريحٍ، وانتِقَابُ

= وقول المصنف: وندب سترها بخلوة؛ تقدم الكلام عليه في أول الكلام على وجوب ستر العورة، فاغنى عن إعادته هنا. والحمد لله وهو ولي التوفيق.
(١) وقول المصنف: ولأم ولد وصغير ستر واجب على الحرة، هو مذهب المدونة، قال فيها: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين الا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو فرتر تستر ظهور قدميها. قلت: والجارية التي لم تبلغ المحيض، الحرة، ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستره الحرة البالغة من نفسها في الصلاة؟. قال: نعم، وقال مالك في أم الولد تصلي بغير قناع، قال: أحب إليَّ أن تعيد ما دامت في الرقت، ولست أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة.
(٢) وقوله: وأعادت إن راهفت للاصفرار الخ. قال في المدونة: وقال مالك: إذا كانت الجارية بالغة، أوقد راهقت لم تصل الا وهي مستترة؛ بمنزلة المرأة والحرة الكبيرة. ا. هـ. وهي لذلك إن صلت بغير خمار وجب عليها أن تعيد في الوقت.
وقوله كمصل بحرير الخ. التشبيه هنا بالإعادة في الوقت، سواء صلى بحرير لم يجد غيره، أو وجد غيره وتعمد، أو صلى به ناسيًا له أو لحرمة الصلاة به، كذا لوصلى بالنجس، قال: بعيد في الوقت ولو نسي صلاته به وصلى ظانًا عدم صلاته أو لا يعيد في الوقت لأنه لم ينو بصلاته الأخيرة الإعادة.
قلت: من المعلوم أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير بالنسبة لذكور أمته، لما روى أبو موسى أن رسول الله قال: "حُرِّم لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَب عَلَى ذُكُورِ أمَّتِي وَأُجِلَّ لإنَاثِهِمْ". أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح؛ وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَاتَلْبَسوا الْحَرِيرَ فَإنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ بَلْبَسْة فِي الآْخِرَة". متفق عليه. قال ابن قدامة: ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال خلافًا إلا لعارض أو عذر. وقال ابن عبد البر: هذا إجماع. ا. هـ. من المغنى. =

1 / 150