Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وجاز إقرار موص لا عاصب له ولا رحم بوارث، وكذا المولى وهو أولى بإرثه من جنسه، وإن وجد عاصب أو رحم لم يجز إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد كعكسه كما مر إلا إن خولف في الواقع، وجوز إقرار الموصي بوارث، وإن مع أخت، وقيل: مطلقا إلا إن كان والد أو ولد.
والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به إن أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا وعليه الأكثر، والخلف في كم يعطيه له فأبو حنيفة يعطيه نصف ما بيده، ومالك ما يستحقه لو أقرا به معا وعندنا ثلث ما بيده.
وفي رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما والآخر أنه ولده هو فيلزم الأول ما قلنا: والثاني ما أقر به.
الكتاب الثاني والعشرون: في الأفعال المنجية من المهلكة.
باب يصدر الفعل إما من قلب كعلم وحب ورضى ورجاء وأمن وفرح وأضدادها وكإرادة وعزم وهم ورحمة وغفلة وندم ورغبة وغضب وحسد وحقد و كبر وعجب وحمية ونحوها أو من جارحة، وإن تسبب عن قلب كنظر وسماع وشم وذوق ولمس وركوع وسجود وقيام وقعود ونحوها فلا تتصف بطاعة ولا معصية إن لم تتحرك بقصد قلبي.
أو منهما كتوحيد.
وتوبة.
وشكر.
Page 498
Enter a page number between 1 - 1,064