98

وإن فاتته وصلى معه الثانية مع التشهد ثم نام أو أحدث فانتبه أو توضأ فأخذ معه الرابعة فإذا سلم قام بلا تكبير للأولى، فيصليها فإذا رفع من السجدة مع تكبيرها قام بتكبير التشهد ثم يصلي الثالثة حتى يتمها إلى محل دخل فيه ثم يسلم.

وكمصل معه الأولتين مع التشهد ثم فاته بركعة بنوم فانتبه فأخذ معه الرابعة فلما قعد للتشهد نام أو أحدث حتى سلم الإمام فيقوم هو بتكبير التشهد للثالثة، فإذا رفع من سجدتها قام حتى ينتهي لمحل دخل فيه ثم يقعد للتشهد الأخير ثم يسلم، وهذا في الرباعيات، وقس عليها غيرها.

وإن فاته بتكبيرات الصلاة قضى كلا بمحله، وقيل: يجمع تكبيرات القيام والركوع في قيام واحد، وتكبيرات السجود في سجود وقيل: يجمعها مطلقا في قيام أو قعود بمحل واحد، وكالتكبيرات التعظيم أو التسبيح إن فاته بها فإن فاته بركوع أو سجود قضاه كله بمحل مرة بعد أخرى، وإن فاته بالقراءات جمع سرها وجهرها في قيام واحد.

Page 103