966

والثاني ثلاثة، نقل من فرض لآخر دونه، ويختص بخمسة: الأم ينقلها الولد أو ولد الابن، وإن أنثى، وأكثر من أخ أو أخت مطلقا من ثلث لسدس، والزوج ينقله الولد أو ولد الابن من نصف لربع كزوجة منه لثمن به، وبنت ابن من نصف لسدس ببنت كأكثر منها من الثلثين إليه بها، وأخوات أب بشقيقة كذلك.

ونقل من تعصيب الفرض وخص بأب وجد ينقلهما ابن أو ابنه لسدس، وكذا إن استغرقت السهام المال فيفرض لأيهما وجد السدس مع أهلها كتاركة زوجا وبنتين أو أبا أو جدا فتعول.

أو من فرض لتعصيب، وقد مر في بنت وبنت ابن كشقيقة وأخت لأب معصبهن.

وقد شذت من ذلك الحمارية والمشتركة تسمى بهما لما تعلمه، وهي تاركة زوجا وأما وإخوة منها وأشقاء فقسمها عمر رضي الله عنه فلم يبق للأشقاء بعد أهل السهام شيء فقالوا له: لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم أم، فإن حرمتمونا بأبينا ورثونا بأمنا كما أورثتموهم بها واحسبوا أبانا حمارا، فقال عمر: صدقتم، فأشرك بينهم وبين الإخوة للأم في الثلث على السوية حتى لو كان معهم أخت لساوتهم.

Page 479