951

وما قطع لا من مفصل لزم القطع به، فيه، وفيما زاد النظر وقيل لا شيء فيه، وكذا القطع من مرفق أو ركبة، وقيل: يقطع بهما اليد والرجل ويؤخذ النظر فيما بين مفصل اليد والمرفق كالرجل والركبة، وقيل: لا يؤخذ شيء.

ومن قطعت يمناه فشلت يمنى قاطعه أو قطعت فله الدية لا قطع الأخرى وكذا غيرها.

ومن قطعت يده من مفصلها فقطع لقاطعه من أصابعه فله قطع الباقي للمفصل، وقيل: الدية.

وإن جاوز للموضع ضمن، ويقتل به إن مات من أجله، وإن لم يمت غرم دية ما جاوز، وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه يقتل به إن مات، وإلا فلا شيء عليه، وإن مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل به إن مات به ولا عليه إن مات القاطع به.

وإن مات المقطوع لا من قطعه فلوارثه على قاطعه ديته ولا قطعه.

وإن جن المقطوع فلا يقتص له أبوه ولا وكيله، ولهما الدية، وكذا إن جن القاطع لا يقطع ما جن ولقاطعه الدية أو انتظار إفاقته، وجوز قطعه في جنونه.

وإن ارتد قبل أن يقطع قطع بها وللمقطوع بعكسه، دية موحد لا قطع.

وإن قطع القاطع شيئا من كيده فللمقطوع الدية لا قطع الباقي، وجوز، وكذا إن شلت.

Page 463