946

وإن جرح عبد آخر فباع الجريح ربه أو وهبه فمات عند من صار إليه صار الخيار له، فإن عفا على أخذ قيمته من رب الجارح فله أخذها سوى مناب الأرش فلبائعه أو واهبه أو نحوهما، وإن عفا على أن لا يأخذ شيئا فالأرش لازم لمن جرح عنده، وكذا إن قتله من صار إليه يدركه أيضا، وقيل: إن بيع فمات عند مشتريه لم يجد قتل جارحه، وإن فسخ البيع أو نحوه ولم يمت تراددا، وإن مات في يده بجرحه لم يلزمه شيء والأمر لربه الأول، وإن قتل المنتقل إليه الجاني ثم بان له فسخ المجروح ضمن قيمة الجاني وربه قيمة المجروح لربه.

فصل إن قتل عبد مدبرا خير ربه في عفو أو قتل أو أخذ قيمة فإن أخذ فهل يدبر بها آخر، أو يأكلها؟ وكذا أرش جروحه أو أعضائه؟ خلاف مر، وخير ربه في عكسه، في قتله أو أخذ قيمة عبده، لا أخذ المدبر وجوز، ويستخدم لموت سيده فيحرر وينظر لعنائه وقيمة القتيل، فإن تساويا تقاضيا، وإن زاد العناء رد الفضل للوارث كعكسه وإن كانت قيمة القتيل أكثر من قيمة المدبر أعطي الفضل حين حرر.

Page 458