937

وإن كان عبدا أو مشركا أو امرأة قتل من دونه، وإن لم يقتل حتى عتق أو أسلم رجع الأمر إليه، وكذا إن عفا أو أخذ الدية، وفي قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف.

وجوز لأخت وبنت، وهل يورث مناب من مات من الأولياء من الدم أم لا؟ قولان، وغرم وراثه الدية إن قتل على الثاني.

وإن قتل الجاني غير الولي قتل به ولو جوز له الولي فعلته، وقيل: غير ذلك وإن قتله غير الولي ولم يأخذ منه الدية وأخذ دية الجاني وليه فهل يأكلها وتسقط دية قتيله بموته أو يغرمها لولي قتيله وكذا إن ترك مالا ولا تسقط بموته؟ قولان.

فصل من مات بجرح وإن صغيرا مات به جارحه إن لم يمت بعد برء وإن برجوع، ولا يقر بقتله جارحه إن مكث يوما وليلة فمات، وجوز ما دون ثلاثة، وقيل: سبعة، وقيل: ما حيي الجرح، وكذا إن جرحه غيره بعده أو قتله أو لدغته حية أو عقرب أو نحوهما، أو حدث به ما يقتله لا يقر به.

وإن أطعمه أو سقاه سما أو ما يقتله فمات منه قتل به.

Page 449