935

وإن خرج المقر بعد قتله مجنونا غرمت ديته إن جن قبل جنايته وحل قتله إن جن بعدها، وكذا إن زنى محصن أو ارتد موحد أو طعن أو منع حقا أو قتل أحدا بجساسته، ثم جن فإنه يقتل، وقيل: حتى يبرأ.

وإن أقر رجل لآخر أنه قتل أباه أو ابنه أو أخاه وهم أحياء حاضرون أو ماتوا قبل ذلك فعته أو برسام.

وإن تلف مقر أو مبين عليه في جماعة حتى لا يفرز كف حتى يتبين.

وإن قال قتلته خطأ، أو وأنا طفل أو مجنون أو بغى علي فقتلته خوصم، وقيل: لا يشتغل به إلا إن بين دعواه، وقيل: يحبس حتى يبين.

ومن قال لآخر: قتلت وليك بتعدية فقال: كذبت لم تقتله، فهل له قتله بعد أم لا؟ قولان.

باب تقدم أنه لا يعفى عن قاتل بديانة أو على سلب أو بعد عفو أو أمان أو أخذ دية وأمرهم للإمام، ويورث الدم ويعطى.

وجاز أخذ أجرة عن قتل مباح كما مر إن لم يكن بطعن أو نحوه، وإعطاؤها مطلقا.

Page 447