925

باب سن في الدية وإن بخطأ مائة من الإبل تعطى في العمد، ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها، كلهن خلفات، وكذا جروحه وإن قلت ولو جملا واحدا أو بعضه على قيمة الإبل، وفي شبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وكذا بنت لبون، وكذا حقة، وكذا جذعة لبازل عامها، وكذا جروحه، وفي الخطأ عشرون بنت مخاض، وكذا بنت لبون، وكذا ابن لبون، وكذا حقة، وكذا جذعة إلى بازل، وكذا جروحه، وهل قيمة كل بعير أربعة دنانير وهو المختار عندنا، أو خمسة ، أو عشرة، أو على قدر الغلاء والرخص؟ خلاف؛ وروي عن عمر أنه جعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى الشاة ألف شاة، وعلى البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى الحلة مائتي حلة، فدية غير الخطأ لا وقت فيها إلا ما وقت آخذها.

وقيل: كل دية لزمت لا بصلح تؤدى في ثلاثة أعوام، ودية الخطأ كذلك أثلاثا، والثلث في عام، والنصف في عامين.

وهي على عاقلة الجاني وليس عليه غير جمعها وقيل: هو واحد منهم ولزم صاحبها جمعها، وتعقل الثلث فأكثر، وقيل: الموضحة فأكثر، وهذا في دية الحر، وإن مشركا أو أنثى.

Page 437