922

الثامن: لا قصاص في لطمة فإن أثرت حمرة أو خضرة أو سوادا فمائة وعشرون درهما، وإلا فستون ولا في رمي حجر، فإن أثر جرحا قيس، ولا في ضرب بعصا، فإن أثر فعشرون وإلا فخمسة، وكذا السوط، وإن رطبا كالركبة والركضة، وضعف ذلك في الوجه، وقيل: خمسة أبعرة، وقيل: في الركضة النظر وقيل: ثلاثة أبعرة.

التاسع: دية الإغماء إن قام صاحبه سالما بعير إن لم تذهب صلواته، فإن ذهبت فثلث تامة، وقيل: خمسه، وإن ذهب أكثر منها حسب واختير بعير مطلقا ولكل قرحة لا تبرأ ثلث دية كسر العضو؛.

العاشر: لدامية أذن تمت فيها راجبة في أخرى نصف بعير، وهو لباضعتها، ومع نصفه لمتلاحمتها، ولنافذتها ثلث ديتها، والشتر فيها كالنافذة، ولها في كل عضو ثلث دية العضو وللموضحة نصف عشر الدية في الرأس وللدامية خمس موضحة، وللباضعة خمساها، وللمتلاحمة ثلاثة أخماسها، وللسمحاق أربعة أخماسها وللهاشمة ضعفا الموضحة، وللمنقلة ثلاثة أضعافها، وللآمة الثلث قيل: في كل عضو فيه مخ إن خرج حتى ظهر، وللجائفتين الثلثان.

Page 434