806

ويستردد الجواب عبد ضرب ربه فإن أقر أو بين عليه خرج منه الحق، وحلف إن جحد، ويوقف عليه التهمة، ويستخلف من يخاصمه إن لم يقر، وكذا حكم المولى إن ضرب عبده.

ولا يستردد قاتل كلب غير معلم أو قط بتعدية، ولا على ثمنه لمستمسك ببيعه.

ويدرك على رب العبد ما فعل بتعدية بأمره ولو جاوز قيمته ويخرج منهما حق التعدية.

فصل

باب تصح الحيازة ويمكن أن ترسم بادعاء أصل بالتصرف فيه مدة بلا معارضة له فيه، وكذا الشهرة.

فإن عرف الأصل بيد أحد ثم بيد آخر بعده ثلاث سنين متوالية يحرث ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبه حاضر لم يغير، ثم عارضه فيه بعدها، فهل يشهد له بالمشهور أو لا؟ لأنه عرف لغيره، قولان كالحيازة سواء عارضه من عرف له أولا أو غيره.

وإن لم يعرف لأحد فمكث المدة شهد له بالمشهور اتفاقا.

Page 317