Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ومنه التنصل، وقيل: من الثلث كاحتياط على المختار، وزكاة وحج واجب مع تضييع، فالتنصل؛ كل تباعة لازمة من نفس أو مال بتعدية أو معاملة، فما علم ربها قصد بإيصاء له بها، أو ما جهل فبعنوان الانتصال ويتحاصص من علم ومن جهل، والمعلوم قيل: أولى بها وهو المختار، وجاز وإن لعبد أو مشرك أو قاتل أو وارث، وإن قال: لمال عبد فلان، فهل له أو لربه؟ قولان.
وإن أوصى بكذا لأموال الناس فلفقراء، وإن أمر بدفعه لمعين، فهل يدفع له؟ وإن كعبد، أو للفقراء؟ قولان، وكذا لهم إن أبى المعين من قبوله، وإن لم يمت إلا وقد زال الوصف المانع كغنى أو شرك أو رق، جاز له وتدفع في عكسه للفقراء على المختار.
وإن أمر بجعلها لكحج أو مسجد في قبيلة أو بلد أو صنف كذا فعلى ما أمر به، وجوزت في غيره.
ولا يجبر في الحكم ما حيي إن أبى، وعلى خليفته إن تنصل لأحد بوصية ويستحقها هو أو وارثه بعد موت الموصي ويزكي عنها حينئذ.
وإن تنصل لورثة فلان فكإرث وإن لمالهم استووا.
وإن لأحد بمال فلان، والمعين ليس بوارث الموصى له بطلت الوصية، وجوزت للمعين أو وارثه على الأصح.
Page 226
Enter a page number between 1 - 1,064