708

واختلفوا في المنافع كغلة شجر وسكنى دور وخدمة عبيد أو دواب وغرس وبناء بأرض، فمن أوصى لأحد بثمار جنانه عشر سنين أو سكنى داره فمات، فلا يحكم له بذلك، ولزم الوارث عند الله، وجوز إن وسعه الثلث، ويأخذه في السنين التالية لموته، وإن عدمت ثماره فيها أو في بعضها أو ترك الخدمة محلهما والسكنى فيها أو أخذ منه محلهما أو منعا لا بالوارث فيها أو في بعضها لم يكن له بعد العشرة شيء، وقيل: إن لم يعين التالية لموته فله فيما بعدها، ولا خلاف إن عين، وإن أوصى بما ذكرنا لا بتأجيل؛ منع، وجوز بالنظر إلى الثلث والنزول فيه مع الوصايا إن كانت، وكذا إن أجل وأحاط ما أوصى به بماله لا يجاوز الثلث وينزل فيه معها.

ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه إن لم يجزه إجماعا والخلف فيما دونه، فقيل: بالربع، وقيل: بالخمس، والمأخوذ به الثلث.

وهل تصح إجازة الوارث لمورثه أيضا بأكثر منه ولا رد بعد موته أو لا؟ قولان.

فصل جاز الإيصاء لموحد لا وارث أو عبده ولا قاتل أو عبده ولا لعبد الموصي.

وفي جوازها لوالديه إن لم يرثاه أو لبعض ورثته إن أجازها له باقيهم في حياته وردها بعد موته أو لمشرك قولان؛.

Page 218