668

ولا شفعة لغائب ولو قدم من يومه مطلقا عند المغاربة، وقيد عند المشارقة بكونه لا حاجا ولا غازيا لم يتأخر عن أصحابه.

ولا ليتيم أو مجنون أو أبكم لا تفهم إشارته إلا بخليفة قبل البيع عند الأكثر، ولا تدرك عليهم إن لم يكن لهم خليفة وإن تبرأ من الخلافة بعد الشراء قبل أخذ الشفيع لها فله إحياؤها لقدوم أو بلوغ أو إفاقة أو نطق أو لاستخلاف عليهم، ولا يدركه على العشيرة، وإن كان الشفيع مع الغائب في بلد فاشترى الغائب فيه ما للشفيع شفعته شفعه إن شاء، وتدرك على شريك فيما اشتراه ولو غاب شريكه، ويقوم الأب مقام طفله فيما له أو عليه، ويدركها غائب ويتيم، قيل: في شياع.

وتؤخذ من ذمي إن اشترى من مسلم بإسلام أو جوار، ولا يدركها من مسلم مطلقا، ويدركها طالبها بالإسلام ما لم تتم ثلاث سنين على المختار، وقيل: لا تنقطع بمرور الزمان، وقيل: الذمي والمسلم فيها سواء لاستواء الكل في الحق.

ولا يدرك ولد على أبيه شفعة ما اشترى، وفي إدراكها فيما باع قولان، وتدرك بين زوجين وبين أخوين وبين أم وولد وبينه وبين جده، ويدركها ولد الابن إن كان أبوه حيا لا إن كان صغيرا.

وفيما باع والد لولده كعكسه، قولان.

Page 178