619

وإن قسما بقعة دار واتفقا أن يتركا حيطانها بينهما جاز، وتجابرا على بناء منهدم منها.

وكذا إن تركا جسر فدان بينهما.

وإن قسماها واتفقا أن يسكنها أحدهما كذا شهرا لم تجز.

باب من دعا شريكه إلى حاكم في قسمة أصل بينهما بكإرث أو هبة أو شراء يستردد خصمه الجواب إن ذكر الداعي وجها اشتركا به، ومورثهما إن كان بإرث لا ذكر بائع أو واهب إن كان بذلك فإن أقر أجبر على القسمة ويحلفهما أن يقتسمها ليوم كذا أو لا يمضي أجل كذا إلا اقتسمنا قسمة لا ضرر فيها.

وله أن يطلب إلى خصمه حميلا إن خاف منه تعطيلا.

وإن طلب من حاكم إغلاق بيوت تركها مورثهم جاز له، إن صحت له، وسجن آبيا حتى ينعم بالقسمة، ولا يرفع غيره يده من المشترك حتى ينعم بها إن جعلوا فيه أيديهم.

وإن أنكر كونه ابن فلان بين مدع وأجبر عليها إن بين وإلا لم يكن له عليه يمين أنه ليس فلان بن فلان وإن قال: لم أدر أنك فلان بن فلان، ولا أصدقك حتى تبين، فله ذلك.

Page 129