615

وجاز لشريك أن يقول لشركائه: اقتسموا فيما بينكم وأتبع كلا بسهمي ومنع، وكذا إن فعلوا ذلك أبرأهم وأجاز لهم.

وإن خرج وارث لم يعلموا به قبل القسمة فسدت ولو أجازها الداخل، وكذا إن اقتسموا وفيهم محتاج لخليفة ولم يستخلفوا له، ولو جوزت بعد بلوغ أو إفاقة أو قدوم، وجوزت برضى.

ولا تصح في أجناس، كأصل وحيوان وعروض مع مكيل أو موزون بل كل وحده.

أما قسمة الأصول فإن كانت في محل جازت اتفاقا إن انقسمت على أقل الأجزاء وتساوت في الانتقاع.

ويتجابرون عليها في مزارع كأراض ولو بأشبار ولا إجبار على قسمة ما لا تمكن فيه إلا بفساده، ولا على بيعه وجوز.

وقسمة المنافع كجب أو بيت لا يجد كل في نصيبه منه مصالح بيته كقعود بمد رجل وموضع لأداة خدمته ومستخرج بابه، وهل قدره أربعة أذرع أو ثلاثة؟ قولان، فإن وجدوها أجبروا، وبيوت القصر بوجود مدخل ومخرج بتيسير ومقعد له لميزانه في حانوت ويتجابرون على إغلاق ما لم يوجد فيه ذلك للأقل حتى يتفقوا على ما يرضيهم سوى الجب فإنه لا يغلق بل يستقي منه كل لنفسه ما شاء ولغيره بإذنهم إن تشاححوا.

Page 125