572

ولا يأخذ معلم على ختمة وولادة وقدوم من سفر ما يجعل له عند ذلك.

ومنعت على كتابة مصحف، وجوزت فيه على عمل وصنعة، لا على سبب القرآن.

وعلى قسمة وحساب على عمل، لا على تعليم، وعلى رقيا عليه أيضا، وعلى العناء لا على أسماء الله تعالى وآياته، وجوزت على ذلك أيضا.

وخبث كراء الحجام وخسس، لا بتحريم، وجوز بلا مقاطعة، وإن اختلفا فكراء مثله.

وكرهت على بيوت مكة، وجوزت على كخشب ونحوه.

وأما الأرضون والمياه.

وقيل: لا تجوز مزارعة إلا بجزء من خارج منها وقيل: بأجرة عين، ومنعت مطلقا.

وجوزت بحب وبغيره، وأخذ نقص الأرض من حارثها بلا إذن ربها.

ونقص فحل، لا بكراء من ضارب بكسر الراء به بلا إذن.

ومهر مغلوبة من غالبها، ولرب أمة أخذه إن وطئت، وإن بإذنها.

وجوزت لقابلة.

وخاتنة وباكية، لا نائحة بلا شرط، وتصح على منفعة لها قيمة على انفراد.

ومنعت على تعليم علم مطلقا.

وجوزت في أداة ينقصها عمل كمكيال وميزان.

وهل تباح لرسول وخبير مطلقا أو تجوز إن حملا شيئا ولو كتابا قولان.

باب من شرط جواز الجائزة تعيين ثمن.

Page 82