Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
لا من رب مال القراض، وقيل: لا يرد مقارض حتى يحضر رب المال فيحلف ما رضي بالعيب، وإن غاب المتاع أو لم يره.
وإن اقتسم شريكان فعيبت قسمة أحدهما فسخت ورداه إن شاءا.
ولا يرد وكيل معيبا حتى يوصله لموكله، فإن لم يرض به رده وجوز له، وإن لم يحضر موكله وجعل خصيما فيه.
وحكي إجماع على أن من وكل على شراء جائز ولم يدفعه لموكله حتى عيب خاصم عليه دون موكله وبعد تسليم وقبض فالموكل إن بينت وكالة وإلا وقد أقر الوكيل بالشراء له بأمره وماله فهل يخاصم الوكيل دون موكله، وصح خصامه بتوكيل الوكيل له أو عكسه إن تبين إقرار الوكيل بالشراء للموكل بلا احتياج لتوكيل الوكيل له، وهو الحق؟ خلاف.
وإن أخرج بعضه ثم عيب، وقد دلس لم يرجع على مدلسه بشيء إن لم يمكنه رده كاملا على المختار، وجوز رد باق بقدر الثمن.
وجاز لمشتر رد معيب إن رد عليه بما دلس به، لا إن بهبة أو بيع أو إرث.
وإن وجد مشتريان جارية بها عيبا فتخالفا رضى وإنكارا ردت إن اتفقا على المختار، وجوز لمنكر رد حصته، وكذا مشتر من اثنين معيبا ففي رد سهم أحدهما قولان.
Page 19
Enter a page number between 1 - 1,064