498

باب يرد بعيب ما قصد به معاوضة كبيع وتولية وإقالة ومبادلة ومأخوذ في سلم أو نقد ودين وهبة لثواب وشفعة اتفاقا لا صدقة وهبة لا له وفيما قصد به ذلك والمكارم كصداق وأجرة وعوض ورهن، قولان واختير في العوض الرد به وفي الرهن عدمه.

والعيوب المؤثرة في العقد عند الكل ما نقص عن الخلق الطبيعية والشرعية نقصا مؤثرا في ثمن المبيع ويختلف بالعادات والأزمان ومن ثم قيل:: لا يرد حاكم مبيعا بعيب على بائعه ولو علمه عيبا حتى يخبره عدول أنه عيب عندهم فربما يكون شيء عيبا عند قوم وليسه عند آخرين كدابة تحرث وحدها معيبة ببلد يحرث فيه بأزواج لا فيما بواحد، وكذا بحسب الأزمان فراجع المطولات.

Page 8