486

وجاز لمشتر بإذنه بتوقيف عيار بتسوية دون تحريك أو ضرب بيد أو لأرض وبلا رزم وإن بإذن بائع وقيل: به في غير دقيق وملح ولا يزاد عليه بحبة وبحبتين إن امتلأ وجاز بثلاثة فأكثر ويكال بيدين بلا إمساك بواحدة على فم العيار، وجعل حب بأخرى وبلا إمساك كتمر بذراعيه على فمه ورخص بإذن بائع.

ومن اشترى عرمة حب فخرج بها مكيل لا من جنس ما اشترى - أعطي بدله كيلا وقيل: فسد وفسخ ب ما لا يكال اتفاقا.

وإن باع من عرمة معلومة لا يعرف كيلها كذا صاعا أو حثية ففي صحته قولان.

ومن نظر طعاما لا يعرف جملته فاشتراه أو بعضه كل صاع أو حثية بكذا ثم ندم هو أو البائع ثبت منه صاع أو حثية والصحيح عدم ثبوته.

ومن اشترى هذا الحب على أنه كذا وكذا فخرج زائدا أو ناقصا فسد على المختار.

ومن اشترى مكيلا بكيل فخرج فيه ما يكال لا من جنسه أو ما لا يكال تمم له كيله فهذا يوجب أن يكون بيع ما ليس معك داخلا في بيع ما معك وكذا ما يوزن.

Page 496