484

ويمنع شراء عبيد من عند محاربين على داخل إليهم بأمن إلا ما سبوه من بعضهم حين الحرب بعد دخوله ويقبل قولهم بذلك إن رئي أثره فلا يجوز شراؤه لعدم دخوله في أمنه ومنع في بلد دخله بأمن مطلقا؛ لأنه صار في أمنه وما اشتراه بعضهم من بعض من سبي وإن من السودان بعد دخوله أرض الأمن حرر بالنسبة إليه وكذا سابيه إن دخل به ذلك قبل أن يخرجه من ملكه، وقيل: لا يحرر عليه بذلك ولا ما سبي بإمام عدل مطلقا وجاز لنا صلح على أخذ رءوس منهم لأول سنة وبعدها قيمتها.

ولا يقبل من وثني غير إسلام أو قتل وكذا من موحد باغ وندب عتق متق ومكاتبته.

باب صح بيع ثياب بنشر وذرع وجوز بدونهما فيما يفسده ذلك بأراء واحد من جنس.

Page 494