479

وإن تجنن مشتر قبل قبول علق البيع وخليفته بمقامه إن كانت وإلا أجبر أولياؤه باستخلاف عليه إن طلب البائع في الأظهر.

وإن مات فوارثه بمقامه وجاز قبوله إن ارتد أيام استتابته وبعدها مسلم أو مقتول إن لم يكن المبيع رقيقا أو مصحفا أو آلة حرب.

ومن باع فمات أو جن أو ارتد فبدا له علق للمشتري وخير وإن بيع واحد بصفقات جمعت بقبول جاز على المختار، ومنع.

باب صح عقده ببالغين عاقلين مالكين أو وكيلي تام التوكيل لا محجور عليهما أو على أحدهما.

وجاز عرفا بيع صبي أو رقيق ما يقل ثمنه كفاكهة بإرسال عند بعض.

وبيع مريض وشراؤه إن لم يغبن هل يثبت بعد صحة ويقوى بها ما ضعف بمرض أو له نقضه لتقدم ضعفه قولان.

وينعقد بيع فضولي وشراؤه إن شرط رضا من عقد عليه وقيل: لا.

Page 489