450

وإن طلقت أقل من ثلاث فتربصت سنة أو أكثر، فمات مطلقها، فزعمت عدم انقضائها ورثته في الحكم، وورثها إن ماتت كذلك.

فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض بعد مضي تسعة وعشرين يوما، إلا إن ظهر، ولا تحسب من عدتها حيضة طلقت فيها ببدعة، وفاتت مطلقها وزال التوارث بينهما وحلت لغيره بمرور يديها من تحت قدمها من غسل ثالثة بماء طاهر أو بتيمم بتراب كذلك إن عجزت عند الأكثر إن لم تضيع تطهرا حتى خرج وقت الصلاة، وبه جاز وطء وطلاق.

وعن ياسين: اختلفت مع أهل الجبل في مطلقة حاضت حيضتين بعد الطلاق فحبست عنها ثالثة وقاربت إياسا قالوا: لا تتزوج حتى ترى الثالثة، أو تأيس فتعتد ثلاثة أشهر، وقلت: تتربص تسعة ثم ثلاثة وتتزوج إن شاءت.

وفي حائضة ثلاثا رأت طهر ثالثة، قلت: تفوت بإفاضة الماء على رأسها، وقالوا: لا حتى تجيزه كما مر.

وفي معسر عليه بنفقتها، قلت: يقال له أنفق أو طلق، وقالوا: لا يؤمر بالطلاق بل يجبر على النفقة ليتخلص إن شاء به.

وهل تفوت حامل بوضع الأول أو بالآخر، وبه حل النكاح؟ قولان، وتفوت وتحل بإسقاط علقة أو مضغة، وقيل: لا تحل إلا بمصور.

Page 460