392

وقيل: من باع سرية بعد استبراء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتي بأولاد لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع أو طلاق، ولا يلزمه بعده إلا ما أتت به دون ستة أشهر، والمراد به قبل حلول السابع أو تحرك ببطنها دون أربعة أشهر وعشرة كذلك، والمشهور أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن أتت بولد وادعته من زوجها لحقه إلى حولين ما لم تتزوج وإن أنكر هو أو ورثته.

ومن مات وترك سرية حاملا وقفت أحكامها كقتل وجرح وقذف وزنا مما تختلف فيه الحرة والأمة إلى الوضع، فإن حيا فحرة وإلا فأمة، وهل تخرج حرة من نصيب ولدها أمه أو من المال أو من الثلث أو تستسعى للورثة بأنصبائهم دون ولدها أو له أيضا أو يأخذ غيره من المال قدر ما ينوبهم منها دونه؟ ثم يقسم.

وهل إن حررت من نصيب ولدها يضمن لغيره أنصباءهم أو لا؟ أقوال، وهي حرة إجماعا، والمشتركة إن حررت بمحرم منها غير ولد من الشركاء على الخلف في أم الولد.

وإن مات سيدها وقد أحيط بماله لم تعتق إذ لم يرث ولدها منها شيئا، وكذا إن مات عنها وقد رهنت.

Page 401