379

باب إن ارتدت زوجة أو زنت أو سحرت أو قتلت نفسها أو زوجها أو غيره إن قتلت به أبطلت صداقها، وهل يرجع إن تابت أو لا؟ قولان ولا ينصت حاكم لها إن استمسكت بزوجها عليه وادعى بطلانه، ولا ينصب بينهما خصومة إن بان ذلك عنده، وإلا كلفه بيانا ولا يحلفها إن لم يبين ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت مبطلا له ثم أصدقها لم يبطل بالأول، وكذا إن تزوجت بدونه فلزم العقر ففعلت مبطلا له أبطلته.

ولا يبطله فعل قبل وجوبه، وإن قبضت صداقها فأكلت من ثماره واستغلت من غلاله ثم فعلت مبطلا لزمها رد ما أخذت بقيمته إن هلك أو نقص، وضمنت ما أكلت وما أتلفت.

Page 388