Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
Ḍiyāʾ al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz al-Thumīnī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
ومن تزوج امرأة ثم زنى بها قهرا، فإن مسها قبل أن تعتد له وقد مسها قبله ففي حرمتها عليه قولان.
وتحرم زوجة مفقود كغائب إن وطئها عند قدومه قبل أن تعتد وبعد أن أخذها من زوج مسها، كواهلة تزوجت فمست ثم علمت بغلطها في العدة إن روجعت ومست قبل أن تعتد.
ولا يلزم من تزوج بكرا سؤالها إن وجدها ثيبا، فإن سألها فاعترفت له بزوج كانت عنده فله أن يقيم عليها إن بان نكاحها قبل، وإلا فإن اعتلت بغلبة زان بها كره له وقيل: حرمت ولا خلاف إن اعترفت بالمطاوعة به، وإن قالت بقرح أو غسل أو وثبة أو ركوب جاز أيضا.
وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة أشهر من يوم العقد أو تحرك قبل تمام أربعة أشهر وعشر منه لم يلزمه، فإن كان لها زوج قبله لزمه، وهل له نكاحها بعد أو لا؟ قولان وإلا فابن أمه وحرم اتفاقا.
Page 381
Enter a page number between 1 - 1,064