Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
ولا ترثه فيما دون ثلاث عشرة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ، وإن لزمه الولد، وإن دخل بخامسة عشر ورثته.
ويرث الزوج داخلة برابعة عشر.
ولزمها لازم النساء وقد أجيز فداؤها وأقيد بجناية داخل فيها.
ومن مات عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولد فإن دخلت بتاسعة عند الموت أو الطلاق لزمه، وقيل بثامنة، وجوز بسابعة.
باب عيب مجنون ومجذوم وأبرص فاحش وعنين، وهو من لا يريد النساء، وقيل: صغير الأير كفولة.
وعيبت مجنونة ومجذومة وبرصاء كذلك وعفلاء أيضا، والفتل والرتق يعالجان سنة والأربعة الأولى لا تجوز في نكاح وعتق كبيع.
وإن خطبت معيبة بها لوليها وقد علم به لم يلزمه ولا المرأة إعلام خاطب به إن لم يسأل، وقيل: يلزمها مطلقا وعليه؛.
فإن تزوجت غير عالم بها فمسها وطلقها به رجع على الولي بالصداق ويرجع هو عليها.
وإن طلقت معيبة قبل مس فأخذت نصف الفرض أو المتعة فإذا هو بها لم يلزمها الرد، ويرد: معيب بعيبه وإن بعد برئه، ولا يرد به إن حدث بعد عقد.
وإن تناكحا، وبكل عيب يرد به، فلكل رد صاحبه وإرثه إن مات قبل الرد.
ومن رضي عيبا ثم علم بآخر بعده فله الرد به.
Page 378