Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
Ḍiyāʾ al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz al-Thumīnī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
وكذا آمر بنكاح بمعلوم لا معينة فعقد عليه بأكثر أو بأقل لم يلزمه بهما، وإن لم يعلم حتى مس لزمه، وضمن المأمور الزائد.
ولا تصح إمارة طفل.
كامرأة وإن على نفسها، من وليها على نكاح أو طلاق.
واستحسن أن لا يعقد مشرك على مسلم.
وتستخلف مجوزا لها لوليها أو الجماعة إن لم يكن ولي سواه ولو قصيا، ويزوج أمتها.
وصح نكاح عبدها بنفسه إن أجازته.
باب إن قرن آمر مأمورين في أمارة فتزوج عليه كل على حدة أو باجتماع جاز، ولو كان كل بولية الآخر لابنته.
وإن جمعهما فحتى يجتمعا أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو بنفسه.
Page 356
Enter a page number between 1 - 1,064