283

فصل جاز لقائم يتيم وإن أمه أو وليه أو متطوعا لا خليفة أن يبيع من أصله إن احتاج بقدر الثمن والحاجة بعلم أوليائه إن كانوا وإلا فالصلحاء إن لم يكن حاكم عدل ويشهدهم على بيع وإنفاق عليه وإن لم يكونوا تولى ذلك بنفسه وعدل وإن قام اليتيم بعد ونازعه فيما باع بصحة وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل عليه غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه وقيل: لا يباع أصل يتيم إلا بخليفة أو وكيل و يرد فعل محتسب فيرجع مشتر عليه بالثمن، وهو على اليتيم إن أشهد على ذلك وإلا عد متبرعا بما أنفق عليه وغير الأصل القاعد فيه من كان بيده فجاز بيعه والأصل معروف له فلا ينتقل لغيره إلا بوجه صحيح وقد أمرنا بالإشهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا يخرجه إلا به.

Page 291