252

وأن لا يبيت في هذا المنزل حنث إن بات فيه أكثر من نصف الليل، وأما إن قال: الليلة، فحتى يبيت من غروب لفجر.

وأن لا يأكل شيئا أو لا يذوقه حنث بما يصدق عليه اسم الأكل أو الذوق وإن على أكل العيش حنث وبكل ما يعاش به، وأن لا يأكل الطعام فأكل ما يطعم حنث، قيل: وليس منه الملح.

وأن لا يأكل من مال أخيه شيئا فأكل نبقا من سدرة بينهما فهل يحنث أو حتى يأكل أكثر من حصته قولان.

وأن لا يشرب سويقا فوضع في ماء فأكله أكلا لا شربا حنث، وكذا أن لا يشرب ماء فشرب سويقا بماء، أو لا يأكل زيتا فأكله مع دقيق حنث.

فصل من حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه فقرأه أو قرئ عليه حنث، وكذا إن أرسل إليه رسولا فبلغه وهو أقوى من الكتاب.

وإن لقن معلم محلوفا عنه كلمة سأله عنها حنث.

وإن قال مرسل لرسوله: قل له: كذا وكذا، أو بعث معه كتابا ثم قال له: لا تقل له ما قلته لك، أو لا تنله كتابي فذهب فقال، أو أنال فقرأه حنث، ولا تطلق قيل: زوجة كاتب طلاقها هكذا حتى يطلق بلسانه وعليه فلا يكون الكتاب، والإيماء كلاما، وإن فهم.

Page 260