206

خاتمة فمن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شهره وخرج بعده، وكذا إن عده بالأيام، وإن نذر عدد أيام كعشرة، دخل قبل الفجر ليبيت صوما من ليله ويخرج بعد الغروب.

وشرطه التتابع أيضا، إلا لضرورة كمرض مانع من مسجد، أو احتياج لمعالجة نفساء، وليخرج لبيته ويعالج، ويأكل إن اضطر ويبني إذا صح في حينه، وهو كرمضان في صحة البناء.

الكتاب السادس في الحج وهو كالصوم والزكاة والصلاة مما بني الإسلام عليه كالتوحيد وعلم من الدين ضرورة.

والأكثر على أن العمرة فرض كالحج.

ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية.

واستطاعة وهل هي الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك أو هو مع أمان الطريق ومرافقة الأصحاب وهو المأخوذ به عندنا خلاف واستطاعة الحج فعله، وهو حركة الفاعل وسكونه في أيامه ومشاهده وهي غير استطاعة السبيل، وهي المال وانتفاء الموانع، والخلف في الزاد والراحلة هل هما من فضلة المال أو ولو من أصل يباع ويفضل عن مؤنة العيال إلى الفراغ من الحج.

ولا خلاف في أنه بعد نفقة العيال وقضاء الدين.

ومن له مال يكفي حجا حضر أو نكاحا لخوف العنت فإنه يحج.

Page 213