Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ولا تعطى لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالا اتفاقا، وهل الغني من له خمسون درهما تامة بيده وليس بمدين ولا ذي عيال، أو من له ثلاثون أو نصفها، أو من له مال يكفيه وعياله نفقة وكسوة ومؤنة حولا أو من له النصاب، ورجح غير أنه ربما يكون ذا عيال لا يكفيه نصابه لحول خلاف.
ومن ثم قيل: لا تحل لحضري له بيت يسكنه، وخادم تخدمه، ودابة يركبها، وجنان يأكل ثماره، وله قوت سنة، وليس بمدين؛ ولا لبدوي له قوت سنة، وغنم يحلبها، وحمولة لثقله، ودابة وخادم وبيت، وليس بمدين، والخلف في قيمة ما ذكر هل تقوم مقامه أو لا؟.
ولا يعطي زكاة ماله لأبيه ولا لأمه وجوز لها إن كانت تحت زوج، ولا لزوجته أو طفله، وجاز لبالغ وإن بنتا وهل مطلقا أو إن أحازها قولان، وصحت إحازتها وهو جلب زوج لها وإن لم تبلغ.
ويعطيها لجده وجدته ولأولاد بنيه مطلقا، ولمواليه ولو صغارا إن أعتقهم لغير كفارة.
وتعطيها المرأة لزوجها ولأولادها مطلقا، وتصح لصغير بخليفة، وإن من أبيه.
وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لا تلزمه نفقته.
ولا تعطى لمن يمونه غني كأب وزوجة وطفل.
Page 182
Enter a page number between 1 - 1,064