1021

باب عصى ظان بغير فاسق فاحشة، إلا إن بانت منه أمارتها أو شهر بها فكالمقر، ولا يظن سوء بتائب.

ولا يجوز نكاح امرأة بان منها ذلك أو شهرت به، وإن وجد في منكوحة فسيرة الصلحاء مفارقتها بلا وجوب إن حدث بها بعد النكاح، وإن بان بها أنه كان قبله وجب فراقها.

ولا يشتغل خليفة، وإن على ديون، أو وصية أو يتيم بالريبة، فيما استخلف عليه، فإن ترك إنقاذ ما أمر به ضمن إن تلف المال، وإن استراب ما أراد أخذه ليتيم من ديونه وغيرها مما له على الناس لزمه أخذه ولا يضيعه، ولا يأخذ له ما كالزكاة والكفارات إن رابه، ولزمه حرزه إن أخذه له من قبل، وكذا ما أخذه له موكله هو على أخذه أو دخل ملكه بلا وكالة أو خلافة، وما أخذ له خليفة كان معه وما لم يتوله بنفسه فلا بأس عليه فيه، ومن بيده كأمانة أو قراض فرابه بعد ما دخل يده لم يلزمه إلا رده لمن أخذه منه، وإن دخل على ريبة ردها وأنفق قيمتها.

وإن خرج الشيء مغصوبا أو ريبة محققة ضمنه، سواء رده قبل أن يعلم أو بعده، ورخص إن علم بعده، وقيل غير ذلك إن لم يدخل عليها.

Page 35