Matn Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genres
(167) فصل:
ويصح التعليق بالنكاح والطلاق نفيا وإثباتا لواحدة أو أكثر وبالوطء فيقع بالتقاء الختانين والتتمة رجعة في الرجعي وبالحبل قيل فيكف بعد الإنزال حتى تبين وبالولادة فيقع بوضع متخلق لا وضع الحمل فبمجموعه وبالحيض فيقع برؤية الدم إن تم حيضا.
(168) فصل:
بمضي حين ونحوه قيل وقع بالموت ومنه إلى حين ويقع بأول المعين وأول إن تعدد كاليوم غدا ولو بتخير أو جمع غالبا ويوم يقدم ونحوه لوقته وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه وأمس لا يقع وإذا مضى يوم في النهار بمجيء مثل وقته وفي الليل لغروب شمس تاليه والقمر لرابع الشهر إلى سبع وعشرين والبدر لرابع عشر فقط والعيد وربيع وجمادى وموت زيد وعمرو لأول الأول وقبل كذا للحال وبشهر لقبله به وقبل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهما به ويدخله الدور الدور العام ولا يصح التحبيس وهو متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ومهما لم يغلب وقوع في الشرط لم يقع المشروط وما أوقع على غير معين كإحداكن أو التبس بعد تعيينه أو ما وقع شرطه أوجب فلا يخرجن إلا بطلاق فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ ولا يصح منه التعيين ويصح رفع اللبس أو طلاق.
Page 99