247

(415) فصل:

والمحارب هو من أخاف السبيل في غير المصر لأخذ المال يعزره الإمام أو ينفيه ما لم يكن قد أحدث وإلا قطع يده ورجله لأخذ نصاب السرقة وضرب عنقه وصلبه للقتل وقاص وأرش للجرح فإن جمعها قتل وصلب فقط ويقبل من وصله تائبا قبل الظفر به ويسقط عنه الحد وما قد أتلفه ولو قتلا لا بعده فلا عفو ويخير في المراسل.

(416) فصل:

والقتل حد الحربي والمرتد بأي وجه كفر بعد استتابته ثلاثافإبى والمحارب والديوث والساحر بعد الاستتابة.

Page 247