244Matn Azharمتن الأزهار (بترقيم الفصول)Mahdi Ahmad Ibn Yahya - 839 AHالإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - 839 AHGenresJurisprudence(411) باب حد الشربوكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتين شرب مسكر عالما غير مضطر ولا مكره وإن قل ويقام بعد الصحو فإن فعل قبله لم يعد ويكفي الشهادة على الشم، أو تقيؤ ولو كل فرد على فرد.Page 244CopyShareAsk AI