232

(390) باب الحوالة

إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه وقبول المحال ولو غائبا واستقرار الدين على المحال عليه معلوما مساويا لدين المحتال جنسا وصفة يتصرف فيه قبل قبضه فيبرأ الغريم ما تدارج ولا خيار إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب جهلها حالها.

(391) فصل:

ومن رد مشترى برؤية أو حكم أو رضى على بائع قد أحال بالثمن وقبضه لم يرجع به إلا عليه وكذا لو استحق أو أنكر البيع بعدهما ولا يبرأ ولا يرجع محال عليه فعلها أو امتثل تبرعا والقول للأصل في أن القابض وكيل لا محال إن أنكر الدين وإلا فلل قابض مع لفظها.

Page 232