215

كتاب الإقرار

(356) فصل:

إنما يصح من مكلف مختار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في حق يتعلق به في الحال ويصح من الأخرس غالبا ومن الوكيل فيما وليه إلا القصاص ونحوه ودعواه غير إقرار للأصل.

(357) فصل:

ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه ولو أقر بإتلاف ومحجور إلا بعد رفعه وعبد إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء أو لأنكار سيده أو يضره كالقطع لا المال عند المؤيد ولامن الوصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع ونحوه.

Page 215