21Matn al-Azhār (bi-tarqīm al-fuṣūl)متن الأزهار (بترقيم الفصول)Aḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGenresLaw(35) فصل:والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما فإن جاوزها فكالحيض إذا جاوز العشر ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به.Page 21CopyShareAsk AI