Matn al-Azhār (bi-tarqīm al-fuṣūl)
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Matn al-Azhār (bi-tarqīm al-fuṣūl)
Al-Imām Aḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā (ʿalayhi al-salām) - Zaydiyya (d. 839 / 1435)متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genres
(245) فصل:
وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة فإن تعذر الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها وعلى المالك الإصلاح فإن تعذر في المدة سقط بحصتها وإذا عقد لاثنين فللأول إن ترتبا وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ لا إمضاء ثم للقابض ثم للمقر له وإلا اشتركا إلا لمانع وللمستأجر القابض التأجير إلى غير المؤجر لمثل ما اكترى وبمثله وإلا فلا إلا بإذن أو زيادة مرغب ولا يدخل عقد على عقد إلا في الأعمال غالبا وما تعيب ترك فورا ولو خشي تلف ماله لا نفسه وألا كان رضا ومنه نقصان ماء الأرض الناقص للزرع لا المبطل له أو لبعضه فتسقط كلها أو بحصته وإذا انقضت المدة ولما يحصد الزرع وينقطع البحر بلا تفريط بقي بالأجرة.
Page 148