Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
إنا قد جمعنا لك الألفاظ التي قد ورد الحديث بها فيما وجدناه واحتج به هذا المحتج، وليس في شيء منها أن الرجل المبعوث إليه كان مسلما. ولعله كان من الأعراب الذين لم يسلموا بعد، أو هو بنفسه ظهر (54=211/أ) أنه لم يلتزم شرائع الإسلام من قبل بما أظهر من هذا الفعل الجاهلي، وهو نكاح امرأة أبيه، فلم يكن عنده عهد يمنعه، ولا إسلام يعصمه، فأبيح دمع وماله. بل نقول: إنه الظاهر من الوجوه التي سلفت، وكونه أعرابيا أقدم على هذا الصنع خرج عن صنائع أهل الإسلام، وحملت الراية في الخروج إليه، وضربت عنقه، ولم يجد حد الإسلام، وأخذ ماله، وما صنع ذلك بمسلم واتبع معصية الزنا في ذات محرم ولا غير هذا.
التاسع:(¬1)هذا لحديث على أية وجه فهم، وبأي معنى استقر ليس من العقوبة بالمال في شيء . وبيانه أن هذا الرجل المقتول لنكاح امرأة أبيه، لا يخلو أن يكون كافرا أصليا أو مسلما لم يرتد، نصا أو حكما، أو مرتدا. فإن كان الأول، فأخذ مال الكافر على وجه الغنيمة والفيء خارج عن العقوبة بالمال بالمعنى المتنازع فيه، وكذلك إن كان مرتدا، لان المرتد ميراثه لبيت المال في القول الصحيح مطلقا، فإن كان الثالث فليس من العقوبة في المال في شيء، لأن أخذ المال بعد الموت، وهو بعد زهوق نفسه بالقتل خرج المال عن أن يكون ملكا له، وكل ما لم يكن ملكا له تعقل عقوبته به.
العاشر: إن القول بأن هذا عقوبة بالمال خلف من القول، لأنه بعد الموت ملكه لوارثه، سواء كان مسلما فيرثه ورثته، أو مرتدا فيكون لبيت المال، فالعقوبة لو صحت بالمال لكانت عقوبة للوارث بأخذ ماله لأجل جناية الموروث، وهذا على خلاف حكم الله تعالى بقوله "ولاتزر وازرة وزر أخرى".
Page 223