588

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

والفرق: أن القائف إما بينة أو حكم على اختلاف مذكور فيه فى موضعه، فلزم تقديمه على الميل. بخلاف العلامات فى الخنثى.
* * *
مسألة:
٣٣٨ - هل يشترط فى قبول خبر المتنازع فيه بالميل الطبيعى أن يكون بالغًا أم يكفى التخيير؟ (وجهان، الصحيح: الأول. ومثله الخلاف فى قبول خبر الخنثى بالميل. وهذا بخلاف اختيار أحد الأبوين فى الحضانة، فإنه يكفى فى التمييز) (١).
والفرق بينهما: أن الاختيار يلزمه العمل بحكمه ولا يجوز له الرجوع فيه. بخلاف الحضانة.
* * *

(١) فى "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

2 / 276