579

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

باب الشرط فى الطلاق
مسألة:
٣٢٢ - إذا اتفقا على أنه قال لامرأته: أنت طالق. فقال الزوج: قلت عقبه: إن (كنت) (١) كلمت زيدًا. فقالت المرأة: لم أسمع ذلك، فالقول قول الزوج. وإن قال؛ قلت عقبه: إن شاء اللَّه. وأنكرت المرأة، فينبنى على تبعيض الإقرار، أنه فى قول المقر له على ألف من ثمن خمر. فإن بعضناه -وهو الصحيح- صدقنا المرأة، وإلا صدقنا الزوج. هكذا ذكر القاضى حسين هاتين المسألتين فى فتاويه. والفرق أن التعليق بالمشيئة يرتفع معه أثر المعلق بالكلية. بخلاف التعليق بالدخول والكلام ونحوهما.
مسألة:
٣٢٣ - إذا قال: إن قذفت فلانا فى المسجد فأنت طالق. اشترط كون القاذف فى المسجد. (ولو قال) (٢): إن قتلته فيه. اشترط ذلك فى المقتول.
والفرق كما قاله (الرافعى) (٣): أن قرينة الحال (تشعر) (٤) بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد. (وهتك) (٥) الحرمة يحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه دون عكسه. فإن قال: أردت العكس. قبل ظاهرًا فى الأصح.

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". والظاهر أنها سقطت.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "ب" سقط.
(٥) فى "أ"، "ب": وصل، وهو تصحيف.

2 / 267