532

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

الرضاع: إن الفرق غامض لا جزم. وحكى الماوردى وجها آخر أن الفعل منسوب إليهما معا، فيجب على (كل) (١) واحد ربع المسمى؛ لأنه نصف المغروم، والقياس جريان هذا الوجه فى الإلقام.
مسألة:
٢٦٤ - غصب شجرة، فسقط ورقها، فغرمناه ذلك، فأورقت ثانيا، استقر الغرم. بخلاف ما لو تمعط شعر الجارية أو سنها ثم عاد.
والفرق: أن الورق متقوم، فإذا غرمناه إياه لم ينجبر بالثانى، لأن العائد غير الأول. والشعر والسن غير متقومين لعدم حل الانتفاع بهما، فلا يغرم قيمتهما، وإنما يغرم أرش النقص لفقدهما، وقد زال ذلك.
* * *

(١) فى "ب" سقط.

2 / 220