416

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
مسألة:
١١٥ - إذا أكره على الكلام اليسير في الصلاة، بطلت صلاته على الصحيح، وعللوه بندوره (١). وإذا أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقد نقل الرويانى عن والده أنه لا قضاء. قال النووي في الروضة وغيرها: وفيه نظر. قال: ولكن الراجح (ما ذكره) (٢)؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه، والجامع بينهما انتفاء الشرطية، فقد ذكر الرافعي (أن ما كان) (٣) وجوده مانعًا كان عدمه شرطًا، وتبعه عليه في "الروضة".
والفرق أنّ تارك الوضوء أتى (عن طهارته) (٤) ببدل، بخلاف المتكلم. ونظير المكره على الكلام: إذا أكره على قتل مورثه. وقد صححوا أنّه لا يرثه.
مسألة:
١١٦ - فرّقوا في مبطلات الصلاة ونحوها بين النسيان والذكر، ولم يفرقوا بينهما في مبطلات الطهارة، كالوضوء والغسل والتيمم (٥). وقد يجاب بأن نقض الطهارة

(١) انظر: شرح المنهاج لعميرة: ١/ ١٨٨.
(٢) في "أ" و"ب": ما ذكرته، وهو تحريف؛ لأنَّ الضمير للروياني لا للأسنوي، فإن الأسنوي لم يذكر شيئًا لنفسه في هذه المسألة.
(٣) في "ج": أن كان، والظاهر أن فيه سقطًا.
(٤) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، وهي زيادة حسنة.
(٥) بمعنى أن الإتيان بالمنافى للصلاة سهوًا لا يؤثر. بخلاف العمد فإنه يؤثر فيها.
أما الآتي بما ينافي الطهارة فيستوى فيه العامد والساهي، حيث إن الجميع مؤثر. والفرق ما ذكره المؤلف بالأصل.

2 / 104