397

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

باب استقبال القبلة (١)
مسألة:
٩١ - لا يجوز الاستنابة فى الوقوف (على القبلة) (٢) لمن لم يعرفها. ويجوز فى طلب الماء إذا فقده، وأراد التيمم، فى أصح القولين، مع أن كلا منهما شرط من شروط الصلاة.
والفرق أن القبلة فى حق الغائب عنها إنما تثبت بالاجتهاد، والمجتهد لا يقلد المجتهد. والماء من الأمور المحسوسة.
مسألة:
٩٢ - إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد فى القبلة صلى كيف اتفق وأعاد، وقيل: يقلد. وقيل: يستمر فى (الاجتهاد) (٣)، وإن خرج الوقت.
(وذكروا فى التيمم -فيما إذا توجه عليه طلب الماء لظنه إياه أو توهمه-: أنه يطلبه إلى أن يضيق الوقت فيتيمم. وقيل: يستمر وإن خرج الوقت) (٤). وقد يطلب إلى أن يبقى ركعة، ومقتضى كلام الأصحاب أن القضاء لا يجب، على خلاف ما ذكرناه فى القبلة.
والفرق أنه أتى فى التيمم ببدل معين من الشارع، فلم يقض. بخلاف القبلة.

(١) فى "أ" بياض.
(٢) فى "جـ": على يمين القبلة، وهو تصحيف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٤) فى "ب" سقط.

2 / 85